السيد السيستاني
320
منهاج الصالحين
الفصل الثاني في موانع الإرث وهي أمور : الأمر الأول - الكفر مسألة 957 : لا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريبا ، ويختص إرثه بالمسلم وإن كان بعيدا ، فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن دون الابن ، وكذا إذا كان له ابن كافر وأخ أو عم أو ابن عم مسلم يرثه المسلم دونه ، بل وكذا إذا لم يكن له وارث من ذوي الأنساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص إرثه به دونه ، وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم إلا الإمام عليه السلام كان إرثه له ولم يرث الكافر منه شيئا ، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أم حربيا . والمرتد فطريا كان أم مليا . كما لا فرق في المسلم بين الإمامي وغيره . مسألة 958 : المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر وإن كان المسلم بعيدا والكافر قريبا ، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم ، أو عم مسلم ، أو معتق أو ضامن جريرة مسلم ورثه ولم يرثه الكافر ، نعم إذا لم يكن له وارث مسلم إلا الإمام عليه السلام لم يرثه بل تكون تركته لورثته الكفار حسب قواعد الإرث ، هذا إذا كان الكافر أصليا ، أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن وارثه الإمام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم ، ولكن